وكل جزء منها العبادة فيه إنما هو بالنظر إلى المجموع، فإذا تحقق انعقادها بالتكبير بعد النية لم تؤثر القصود اللاحقة لذلك، لأنها لم تصادف ما يجب فيه النية فعلا.
أما الوضوء والغسل، فان نية القطع تبطل بالنسبة إلى ما بقي لا إلى ما مضى، لأنه أفعال منفصلة، وخصوصا الغسل. نعم لو خرج الوضوء عن الموالاة أثر ذلك، باعتبار فوات الشرط، لا باعتبار تأثير النية في الماضي.
الفائدة الرابعة عشرة التردد في قطع العبادة فيه وجهان مبنيان: على تأثير نية الخروج، أو نية فعل المنافي. وأولى بالصحة، لان المنافاة غير متحققة، بالنظر إلى كون التردد ليس على طرف النقيض بالنسبة إلى النية المصححة للعبادة.
والوجه: أنهما سواء، لان أقل أحوال الاستصحاب الحكمي الجزم بالبقاء على ما مضى، والشك ينافي الجزم.
وأما نية فعل المنافي فهي كنية الخروج من العبادة تؤثر حيث تؤثر، وينتفي حيث ينتفي التأثير. فلو نوى الصائم الافطار فهو كنية القطع.
ويقوى عدم تأثير النية في الصوم، لأن الصوم لا تبطل حقيقته بنفس فعل المنافي، ولهذا وجبت الكفارة لو أفطر ثانيا، فلان لا يبطل بنيته أولى.
فان منع وجوب الكفارة الثانية قلنا أن نستدل: بأن نية المنافي لو أبطلت لما وجبت كفارة أصلا. لان الاكل والجماع مسبوقان بنية فعلهما،