فائدة قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام:
الأول: أن يعلم اطلاع النبي صلى الله عليه وآله على خصوص الواقعة، فلا ريب أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.
الثاني: أن يثبت بطريق ما استفهام (1) كيفيتها، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم، فينزل إطلاق الجواب عنها منزلة اللفظ الذي يعم تلك الأحوال كلها.
الثالث: أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها في الوجود لا باعتبار أنها وقعت، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الاقسام التي تنقسم عليها، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟
قالوا: نعم. قال: فلا إذن) (2).
الرابع: أن تكون الواقعة المسؤول عنها قد وقعت في الوجود، والسؤال عنها مطلق، فالالتفات إلى القصد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال الحكم من غير تفصيل يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال (3)