الشرط، وإذا مات وهي حامل، لان نفقة القريب تسقط بالموت، وإن قلنا للحامل وجبت. وروى الأصحاب (1): أن نفقة الحامل (2) من نصيب الحمل. وفي أخرى (3): لا نفقة لها. وهي تؤيد أن النفقة للحامل، وبالبينونة زالت توابع الزوجية. ولو مات الزوج مقدما (4) فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا، وإن قلنا للحمل وجبت في ماله.
ولو خلف أبا فان قلنا لها، فلا نفقة، وإلا وجبت على الجد.
ويحتمل أن لا نفقة على القولين.
ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة، كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم، لم تسقط على الحمل.
ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة (5) إن جعلناها للحمل.
وتقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل، وإن قلنا لها فلا (6)، لأنها في نفقة الزوج. وهذا الفرع مشكل، لان الزوج أبو الحمل، فالنفقة واجبة عليه على التقديرين، فإن كان