ويتداخل ما عدا الوطئ في قول (1). ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في آخر (2). وعدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده (3).
ومنه تداخل مرات الزنا في وجوب حد واحد، وكذا السرقات المتكررة ولم يظفر به، والوطئ المتعدد في شبهة واحدة (4).
ولا تتداخل مرات الوطئ بالاستكراه على الأقوى قاعدة [15] قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه، وهو أقسام:
الأول: ما لا يمكن فيه الجمع، كقتل الواحد جماعة، إما دفعة - كأن يسقيهم سما، أو يهدم عليهم جدارا، أو يغرقهم، أو يحرقهم، أو يجرحهم فيسري إلى الجميع - أو على التعاقب ففي الأول يقتل بالجميع،