قاعدة [37] مانع الحكم: هو (1) كل وصف ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب. كالدين المانع من وجوب الخمس في المكاسب، فان الحكمة في الخمس نفع أهل البيت عليهم السلام وتعويضهم عن الزكاة التي هي أوساخ الناس، لكن الوجوب في المكاسب، إنما هو فيما فضل عن قوت المكلف وقوت عياله.
وظاهر أن وفاء دينه أهم منه، ولهذا قدم الدين على ما زاد عن قوت يوم وليلة ودست من الثياب (2)، فكان ذلك مانعا من وجوب الخمس لهذه الحكمة، وإن كانت الحكمة باقية في الخمس.
قاعدة [38] المانع ثلاثة (3):
الأول: ما يمنع ابتداء واستدامة، كالرضاع المانع من ابتداء النكاح المبطل له لو وقع بعده.
الثاني: ما يمنع في الابتداء لا في الاستدامة، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح (إلا من صاحبها) (4)، ولا تمنع من الاستدامة، كما