ففي التعرض لها: الوجهان، والأقرب عدم الوجوب.
ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية الفائدة السادسة الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه، لتغاير الجهتين، وقد يتخلف (1) هذا الأصل في مواضع:
منها: إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الذي يظهر الغناء عنه. وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين أنه كان قد صامه، فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب.
وأما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع:
منها: صوم يوم الشك.
ومنها: صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه، إذا كان من جنس المؤدى، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه.
ومنها: الوضوء المجدد لو بان أنه محدث، ففيه الوجهان، والاجزاء قوي (2).
ومنها: لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل، فيجب السجود، ولا يجب الجلوس قبله.
ومنها: هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها،