قلت: معظم الشئ يقوم مقام ذلك الشئ في مواضع، منها:
الصوم، ولهذا أجزء تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم. بخلاف ما إذا زالت الشمس، لزوال المعظم. فأما في اليوم الذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس الامر، وإنما جهل وجودها، فإذا علم ذلك، تبعه الحكم. بخلاف المريض والمسافر، فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الامر، وإنما تجدد بزوال العذر.
قاعدة [24] قد يعرى الوقت عن السببية، وإن كان لا يعرى عن الظرفية، كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات، فوقتها جميع العمر.
وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان، فإنها ظرف للايقاع، وليست سببا بل السبب هو فوات الصوم، لتأثير السبب الموجب للأداء.
وكذلك شهور العدة أو الأقراء ظروف للعدة، وليست أسبابا فيها وإنما السبب الطلاق أو الفسخ أو الوفاة.
وسبب الفطرة دخول شوال على الأصح، ومجموع الليلة ونصف النهار المستقبل ظرف للأداء، فلو بلغ في أثنائه أو أسلم لم يجب، وكذا لو استغنى أو عقل، أو ملك عبدا، أو تزوج امرأة ممكنة.
قاعدة [25] كل حكم تعلق على سبب لا اختلاف فيه فإنه يحصل حين حصول السبب. وإن اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان. وله صور:
منها: أن يوصي إلى فاسق، فيصير عدلا عند الوفاة، أو إلى (*)