فإنه يصح وإن لم يصح بيعه، لان الملك في ضمن العتق.
وكذا حب الزوان (١) في الحنطة بمثلها. وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه (٢).
ولو قلنا بمذهب الشيخ (٣): أن الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث، وزالت، فإنه يكون قد تضمن إزالة الحدث إزالة الخبث.
وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا، وكإرث الخيار تبعا للمال، وإن كان الخيار وحده لا يورث.
قاعدة [٨١] يستفاد من دلالة الإشارة إحكام، كقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (٤) مع قوله: ﴿وفصاله في عامين﴾ (٥) فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر.
ومنها: قول المصلي: ﴿أدخلوها بسلام آمنين﴾ (6) وقصد