ذلك يمكن تقديره، والمطلوب تقديره (1).
وأما الزائدة: فقد تكون الزيادة مفسدة، كقوله: لي عليه مائة درهم من ثمن خمر. وقد تكون لاغية، كقوله. اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلته. وقد تكون مؤكدة، كقوله: لي عليه مائة درهم من ثمن مبيع صفته كذا وكذا. وقد تسمى التي قبلها أيضا مؤكدة، وتكون اللاغية مثل قوله: اشتريت منه في الدكان الفلاني، أو وعليه ثوب أبيض.
وأما الناقصة: فاما في الصفة، كقوله: لي عنده دابة، ولم يصفها، فيسأله الحاكم عن الصفة. ولو قال: لي عليه ألف درهم، لم يحمل على غالب نقد البلد، كالبيع، لان أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد. وإما ناقصة في الشرط، فكدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح ورشده أو صدوره عن وليه، فيستفصله الحاكم. ويكفي في دعوى المهر أو استحقاق إجراء الماء على سطح الغير أو في ساحته تحديد ما منه وما فيه (2). ويحتمل تقديره بالذراع أو الحد المعين. والشهادة به تابعة، وبل أولى، لان الشهادة أعلى شأنا من الدعوى.
قاعدة [151] كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه. وإن كان ينفع في