عن سؤر الهرة وشبهها، وقد نجس فوها، بزوال العين، غابت أولا.. والعفو عن محل الاستجمار، وعن زيادة ركن مع القدوة، للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحوال (1) لتباعد المأموم.
وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة، والحاجة إليها، وإلى حراسة المجاهدين، ولبس الحرير لدفع القمل، وللمحارب، وكاختصاص النسكين (2) بعدم الخروج منهما بالمفسد، وشرط العتق (في البيع) (3) لما فيه من تحصيل الحرية وتشوق الشرع إليها، بدليل السراية إلى نصيب الشريك. وهل يصح اشتراط (4) الوقف في البيع؟ نظر، لقربه من العتق، ومن قصوره عنه، لعدم التغليب فيه والسراية.
قاعدة [116] الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وأنه لا يسري إلى غير مدلوله إلا في مواضع:
منها: العتق في الأشقاص لا في الأشخاص، إلا على مذهب الشيخ (5) في السراية إلى الحمل، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على