ذلك. ومن منع الحكم على الغائب، ينصب الحاكم له وكيلا ثم يحلفه بعد قيام البينة.
والمعسر يحلف مع بينته، احتياطا للمال الخفي عن (1) البينة.
والأقرب توقفها على استدعاء الخصم، كغيرها من الايمان.
ولو ادعى العنين الوطئ قبلا، فأقامت بينة على البكارة، فقال: لم أبالغ فعادت البكارة، حلفت على أنها بالبكارة الأصلية.
أو على عدم الإصابة وفسخت، فان نكلت حلف، وإن نكل قيل:
لها الفسخ، ويكون نكوله كحلفها. ويحتمل عدم الفسخ، لأنه يضرب (2) نكولها بنكوله، والأصل بقاء العصمة.
ويمين دعوى المواطاة على القبالة.
وقيل: لو ادعى الجاني شلل العضو، وأقام الآخر البينة على سلامته، حلف معها أيضا إذا كان باطنا، دفعا لاحتمال خفي.
قاعدة [155] ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم، وإن كان غالبا:
إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه، لأنه يؤدي إلى نفيه. ويقبل يمين المستحر (3) في نفي العبودية، ولا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية.