معين لا يجوز، بخلاف ما لو قال: إن اشتريت شاة. والأصح الصحة في الموضعين.
فائدة (1) الشهادة والرواية تشتركان في الجزم، وتنفردان: في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية، كقوله عليه السلام: (الشفعة فيما لا يقسم) (2) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. وإن كان بمعين فهو الشهادة، كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.
وقد يقع لبس بينهما في صور:
الأولى: رؤية الهلال، فان الصوم مثلا لا يختص بمعين، فهو رواية، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده، بل بهذا الشهر، فهو كالشهادة، ومن ثم اختلف في التعدد.
الثانية: المترجم عند الحاكم من حيث نصب (3) عاما للترجمة،