قاعدة [93] إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه اضبط، ويتفرع عليه:
تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل (من الكافرين) (1)، وثبات مائة بطل من المسلمين لمأتي ضعيف وواحد.
وحل التقسيط (2) في أطعمة الغنيمة وأن كان هناك سوق. ولا تجزئ المكسورة، وإن كان غير مؤثر في الهزال كعند (3) الذبح.
ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس.
قاعدة [94] كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع اجزائها.
كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود، و كالسكوت لا بنية القطع، والقطع لا بنية السكوت في القراءة لا يبطل، واجتماعهما يبطل. وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة لا يضمن، وكلاهما يضمن.
فرع: لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء. وفي جواز بيعه بهما وجهان.