للركوع، فقد حكم الشيخ (1) بالاجزاء، وهو مروي (2).
الفائدة الخامسة إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة، كما لو نذر الصلاة اليومية وقلنا بالانعقاد، كما هو مذهب المتأخرين (3). كذا لو نذر الصوم الواجب، أو الحج الواجب، أو استؤجر عن الصلاة الواجبة عن الغير، أو صلى عن أبيه بالتحمل، ففي كل هذه الصور تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات، لان الغرض إبراز الفعل على وجهه، وقد حصل، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب: لوجوبه علي وعليه، يعني المنوب عنه، فان الوجوب عليه إنما هو الوجوب على المنوب، وقد صار متحملا له ولو اشتمل النذر على هيئة زائدة. فان كانت زمانا، كما لو نذر الصلاة في أول وقتها، أو أداء الزكاة عند رأس الحول، أو قضاء شهر رمضان في رجب، أمكن أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك الزمان، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول. والأقرب عدم الوجوب، لان الوجوب الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص الزماني فنيته منصبة عليه.
وإن كانت هيئة زائدة، كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة