والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية - كاستعمال لفظ الدابة في الفرس - والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص لو أوصى رجل بالصدقة بالطعام.
وقطع بعض العامة: بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي، وأنه لم يجد أحدا حكى فيه خلافا إلا الآمدي (*) في الأحكام (1).
وبدل عليه أن كثيرا من العامة (2) حمل قوله عليه السلام في الرقيق: (أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون) (3) على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مآكل العرب المتقاربة الواقعة بحسب ضيق معائشهم، وهذه عادة فعلية، وحملوه على الاستحباب فيمن ترفع عن ذلك المأكل.
فائدتان الأولى: ما ذكر أدلة شرعية الأحكام، وها هنا أدلة أخر لوقوع الأحكام، ولتصرف الحكام.
فأدلة الوقوع منتشرة جدا، فان الدلوك سبب لوجوب صلاة الظهر ودليل حصول الدلوك ووقوعه في العالم متكثر كالأسطرلاب (4)،