الوجهان. أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب (1) على اعتباره عند الوفاة.
الثالثة والعشرون: اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الاسلام أو الردة من هذا الباب. وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثم ألقت جنينا.
قاعدة [143] وقف الحكم قد يكون وقف انتقال، وقد يكون وقف انكشاف.
وعقد الفضولي محتمل للامرين.
ومما يقوى فيه الكشف: قبول الوصية، وزوال ملك المرتد عن غير فطرة، إذا مات مرتدا أو قتل، تبينا زواله بالردة، وعتق الحصة الساري إليها العتق.
وأظهر منه في الكشف: بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا، وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله، إن قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم. وكذا لو زوج أمة أبيه (2)، فظهر موته. وكذا لو عامل العبد فظهر الاذن له. وكذا لو سأله عن الاذن، (أو سأل) (3) الوكيل عن الوكالة، فأنكراه، وظهر صحة الاذن والوكالة. وهو مشكل: بما أن العقد موقوف بزعمه.