صبي (1)، فيبلغ، أو كافر، فيسلم.
ومنها: لو نذر المريض الصدقة (بثلث ماله). (2) عند برء مرضه، فهل يعتبر ثلثه حالة البرء، أو حالة النذر؟. أما لو كان النذر منجزا فإنه يعتبر حالة النذر قطعا.
ولو أوصى بثلث ماله فالمشهور عندنا (3) اعتبار حالة الوفاة.
ومنها: لو أوصى العبد بمال ثم أعتق ومات. أو نذر العتق أو الصدقة، فتحرر. ومنها: أن يعلق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا، فخرس، فهل تعتبر الإشارة، اعتبارا بحال مشيئته، أو النطق، اعتبارا بحال تعليقه؟
فيه الوجهان.
ومنها: لو نذر الصحيح عتق عبد عند شرط، فوقع في المرض فان اعتبرنا حالة النذر، فهو من الأصل، وإلا فمن الثلث.
قاعدة [26] كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل، فهنا صورتان:
إحداهما: أصالة الحل، والشك في السبب المحرم، فإن كان هناك إمارة عول عليها، كالطائر المقصوص والظبي المقرط (4)، فإنه يحرم وإن كان الأصل الحل، لقوة الامارة. وكذا لو بال الكلب في الكر