لا الاقرار بالسرقة.
وثانيهما: ما يكون زاجرا عن الاصرار على القبيح، كقتل المرتد والمحارب، وقتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الاسلام الظاهرة، كالاذان وزيارة النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام.
ومنه: زجر الدفع، والمتطلع إلى حريم الغير، وضرب الناشز، وتأديب الصبي والمجنون وإن لم يأثما، وحبس الممتنع عن الحق.
ومنه تحريم المطلقة ثلاثا، والملاعنة، زجرا عن ارتكاب مثله.
فائدة هذه الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها: كالكفارات الواجبة في الظهار، والافطار، وقتل العمد، والخطأ إن جعلناها زاجرة، ولا إثم فيه.
ومنها ما تجب على غيره: إما على الحكام، كحد الزنا، والسرقة، والمحاربة، والشرب، والتعزير لحق الله تعالى، أو (الحد للآدمي) (1) والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم.
ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه: كالقصاص. وقولهم:
وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير، مجاز عن وجوب إقامة ذلك