الحادي عشر: إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، احتمل القضاء بالنكول، [أ] وانتظار أهلية المدعى له (1).
قاعدة [153] البينة حجة شرعية. والبحث فيها في مواضع:
الأول: إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل، والأقرب جوازه.
الثاني: إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين، يحتمل القبول، لان اليمين مخوفة وفيها تهمة. وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف، وإن قبل قوله فيهما. ويحتمل عدمه، لقوله عليه الصلاة والسلام:
(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (2) والتفصيل قاطع للشركة.
الثالث: إقامتها بعد إقامة الخارج ببنته وقبل تعديلها.
الرابع: إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم.
وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس.
وقيل (3): بتعارض البينتين ويحكم للداخل بيده، فعلى هذا يحلف.
ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة، لتأكيدها.
الخامس: إقامتها بعد القضاء للخارج وقبل التسليم، فالظاهر أنها من باب بينة ذي اليد، لأنها باقية حسا.