القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٤١٦
الحادي عشر: إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، احتمل القضاء بالنكول، [أ] وانتظار أهلية المدعى له (1).
قاعدة [153] البينة حجة شرعية. والبحث فيها في مواضع:
الأول: إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل، والأقرب جوازه.
الثاني: إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين، يحتمل القبول، لان اليمين مخوفة وفيها تهمة. وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف، وإن قبل قوله فيهما. ويحتمل عدمه، لقوله عليه الصلاة والسلام:
(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (2) والتفصيل قاطع للشركة.
الثالث: إقامتها بعد إقامة الخارج ببنته وقبل تعديلها.
الرابع: إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم.
وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس.
وقيل (3): بتعارض البينتين ويحكم للداخل بيده، فعلى هذا يحلف.
ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة، لتأكيدها.
الخامس: إقامتها بعد القضاء للخارج وقبل التسليم، فالظاهر أنها من باب بينة ذي اليد، لأنها باقية حسا.

(١) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: ٨ / ٢١٢. وقد اختار هو الاحتمال الثاني.
(٢) انظر: البيهقي / السنن الكبرى: ١٠ / 252.
(3) انظر: الغزالي / الوجيز: 2 / 161.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست