ووجه الثاني: أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد (1) المدعي عليه.
وفيها فوائد:
الأولى: لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينة أن العين ملكه، أو أنه أدى الدين، أو أبرئ منه، فان قلنا كالاقرار لم تسمع، وإن قلنا كالبينة سمعت.
الثانية: افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الاقرار.
الثالثة: هل للبائع مرابحة إحلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن عما أخبر به؟ إن قلنا كالاقرار، فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين، فيكون كالتصديق له، وإن قلنا كالبينة فلا، لعدم سماع بينة على هذا الثمن الزائد.
الرابعة: لو أنكر الأصيل دفع الضامن فهل له إحلافه؟ إن قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك، فيحلف على نفي العلم بالدفع، وإن قلنا لا يرجع عليه لو صدقة لعدم انتفاعه بالدفع إذ الفرض إنكار المستحق. فان قلنا اليمين كالاقرار لم يلزم بالحلف، لان غايته النكول، فيحلف المدعي فهو كالاقرار، وإن قلنا كالبينة طالبه بالحلف طمعا في نكوله فيحلف، فيرجع، كما لو أقام بينة.
الخامسة: لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده عنده وإقباضه إياه، فصدق أحدهما، قضى به للمصدق، وهل للمكذب إحلافه؟ الظاهر: نعم، لأنه لو صدقه غرم له. ولو قلنا: لا يغرم بالتصديق، فهل له المطالبة باليمين؟ إن قلنا: كالاقرار، فلا،