قاعدة [53] الواجب: ما يذم تاركه شرعا لا إلى بدل.
ويطلق على ما لابد منه وإن لم يتعقبه الذم. ويبنى عليه:
نية الصبي في تمرينه (1) الوجوب. وإن استعمله (2) في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال؟ وأن طهارته الواقعة في الصبي مجزية حتى لو بلغ لم يجب إعادتها. وأن صلاته في أول الوقت صحيحة، فلو بلغ لم يعدها. والأصح وجوب الإعادة في الموضعين (3). وأنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ والأصح عدم الاعتداد (4).
فصل الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث يسقط عن البعض بفعل الباقين. وقد يسقط بالتعرض له فرض العين، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة، وإن كان غيره من الأقارب قد يقوم مقامه، ومن ثم ظن بعض الناس (5): أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين (6)، من حيث إنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.