الحال الحاضر لما كان الامهال يؤدي إلى هذا الاخلال.
سلمنا، لكن المراد بالأعدل ظاهرا، وقد يسعى في تحصيل الاعدل أيضا ظاهرا، ولو زورا، فان العصمة إذا ارتفعت اتسع المجال.
فالمحذور لازم. ولان من القضايا ما يمكن فيها تكثير الشهود وتبديلهم، كالشهادة على بيع معين، فإنه يمكن أن يحضر جماعة (فيأتي ببعضهم) (1) ثم يسعى لاكمال الباقي. أو على إقرار، فيسعى لسماع الاقرار ثانيا وثالثا، وذلك ممكن في الكثرة والأعدلية.
قاعدة [83] الانشاء هو: القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الامر (2).
فقولنا: (يوجد به مدلوله)، احتراز من الخبر، فإنه تقرير لا إيجاد. وقولنا: (يوجد) المراد به الصلاحية للايجاد، فلو صدر الانشاء من سفيه أو ناقص الأهلية لم يخرج عن كونه إنشاء، لصلاحية اللفظ لذلك، وإنما امتنع تأثيره لأمر خارج. وقولنا: (في نفس الامر) ليخرج به العقد المكرر، فإنه قول صالح لايجاد مدلوله ظاهرا ولا يسمى انشاء، لعدم الايجاد في نفس الامر.
ومن قال بالكلام النفسي، (3) قال: إن إنشاء السبية، والشرطية، والمانعية، بل الأحكام الخمسة، قائمة بذات الله تعالى، ثم أنه تعالى لما انزل الكتاب دالا على ما قام بذاته زيد في الحد