فائدة يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين، عندنا، عملا بالنص (1)، والاشتقاق (2). وكذا في عيب البول في الفراش. مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية.
أما المرض والإباق فيكفي المرة.
وفي اعتبار (3) العرف الخاص تردد، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء، واعتياد قوم بحفظ زرعهم نهارا، وتسريح مواشيهم ليلا، وقسمة البزار والحارس، ووجوب إرسال الأمة إليه نهارا (4).
أما ما ندر، كاعتياد النساء الحفاء في القرى، فلا عبرة به بل يجب النعلان.
وفي عطلة المدارس في أوقات العادة تردد، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة. وحكم بعض العامة (5) بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر.