وليس منه: طلب التزكية فيمن زكي أولا، وإن طالت المدة.
قاعدة [111] كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس كالقبلة، وطهارة الاناء، والثوب، لا يأتم أحدهما بصاحبه (1). وإن اختلفا في فروع شرعية لاحقة بالصلاة، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم، ومن مس الفرج، والتحريم (بأكبر) معرفا (2)، واسقاط السورة، والاجتزاء بالذكر المطلق، ووجوب القنوت، وتكبيرات الركوع والسجود، لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما يفعله إمامه.
وربما قيل (3): بالصحة. وفرق بينهما: بأن الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا فهو اجماعي في البطلان، بخلاف الثاني فان الواقع ليس باجماعي، بل يجوز كون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور.
ويشكل: بأن الظن واقع في الطريق فبطلان الصلاة بالاجماع ليس بحاصل إلا بعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه.
وقيل (4) في الفرق: إن ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام، لكثرة المخالفة في الفروع، بخلاف مسألة الأواني، والقبلة، فإنها نادرة.