والحكم لما كان انشاء خاصا في واقعة خاصة رفع (1) الخلاف في تلك الواقعة بحيث لا يجوز لغيره نقضها، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العم، ومنع العم للأب، وفي المسألة خال، فإنه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم والخال في هذه المسألة، لأنه لو جاز له نقضها لجاز لآخر نقض الثانية.. وهلم جرا، فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام، وهو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم أمور أهل الاسلام، ولا يكون ذلك رفعا للخلاف في سائر الوقائع المشتملة على مثل هذه الواقعة (2).
قاعدة [115] مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة: صحة صلاة المستحاضة، ودائم الحدث، للضرورة، وعدم الحكم يكون الماء مستعملا ما دام على عضو الجنب، وإلا لم يرتفع حدث أصلا. وكالحكم بأن ملاقاة النجاسة (3) للماء لا تنجسه إذا كان كرا فصاعدا، وإلا لعسرت الطهارة. وطهارة الميتة من غير ذي النفس السائلة، والمني منه، والعفو عن ماء الاستنجاء، وعما لا يدركه الطرف من الدم عند كثير من الأصحاب (4)، والعفو