أو الأطعمة الممرضة، فادعته، أمكن القبول لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم إلا منها، وعدمه، للقطع بكذب مدعي ذلك.
ولو علق بمشيئتها، فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ، لان كلامه يستدعي جوابا على العادة، فلا تكفي الإرادة القلبية. وتظهر الفائدة: لو أرادت بالقلب ولما تتلفظ.
ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها احتمالان: نعم، لان التعليق بلفظ المشيئة لا بما في الباطن، ولا، كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض، فإنه لا يقع باطنا.
ولو كانت صبية فعلق على مشيئتها أو علق على مشيئة صبي، فالأقرب الصحة مع التمييز، لأنه اقتضى لفظه، وقد وقع. ويحتمل المنع، كما ليس للفظه اعتبار في الطلاق ولا في باقي العقود الأزمة.
ولو علق ظهارها على حيض ضرتها، فادعته، وأنكر الزوج، حلف، لأصالة العدم، ولأنه تصديق في حق الضرة. ويحتمل قبول قولها، لأنه لا يعرف إلا منها. فحينئذ لا يحلف، لان الانسان لا يحلف ليحكم لغيره.
قاعدة [48] الوقت قد يكون سببا للحكم الشرعي، كأوقات الصلوات، وهو أيضا ظرف للمكلف به، فليس السبب الدلوك مثلا وإلا لم تجب الظهر على من أسلم، أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف للايقاع. وكذا أجزاء أيام الأضاحي، (*)