القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٠
قاعدة [1] الفقه لغة (1): الفهم. وشرعا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
فخرج: العلم بالذوات، والعلم بالأحكام العقلية، وعلم أصول الفقه، وعلم المقلد إذا استند إلى دليل إجمالي، فإنه يقول في كل مسألة:
هذا ما أفتاني به المفتي، وكل ما يفتي (2) به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقي. فإنه ينتج: هذا حكم الله تعالى في حقي.
قاعدة (3) [2] الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة (4)، وربما جعل السبب والمانع، والشرط، مغايرا لها، كالدلوك الموجب للصلاة، والنجاسة المانعة منها، والطهارة المصححة لها.
وكل ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات، والعقود، والايقاعات والأحكام.
ووجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، والأول: العبادات. والثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، والثاني: الأحكام. والأول: إما أن تكون العبارة

(١) انظر: ابن منظور / لسان العرب: ١٣ / 522، فصل الفاء حرف الهاء، مادة (فقه).
(2) في (ح): ما أفتى.
(3) في (ح) و (أ): فائدة.
(4) وهي: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، والإباحة.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست