الفائدة الحادية والعشرون لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما، ما لم يتلبس بها، وهو ما ثبت في الاخبار العفو عنه (1).
ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه (2) معصية، فظهر بخلافها، في تأثير هذه النية نظر، من أنها لما (3) لم تصادف المعصي فيه صارت كنية مجردة، وهو غير مؤاخذ بها، ومن دلالتها على انتهاكه الحرمة وجرأته على المعاصي.
وقد ذكر بعض الأصحاب (4): أنه لو شرب المباح متشبها بشارب المسكر فعل حراما. ولعله ليس بمجرد النية، بل بانضمام فعل الجوارح إليها.
ويتصور محل النظر في صور:
منها: ما (5) لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية، فأصابها فتبين (6) أنها زوجته، أو أمته.