للواطئ بالنسبة إلى ذلك.
ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه، فالظاهر عدم تعلق الأحكام به، إلا تحريم أم المفعول به وأخته وبنته.
قاعدة [47] قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء، كتقديم الطعام إلى الضيف فإنه مغن عن الاذن في الأصح، وتسليم الهدية إلى المهدى إليه وإن لم يحصل القبول القولي في الظاهر من فعل السلف والخلف، وكذلك صدقة التطوع، وكسوة القريب والصاحب، وجائزة الملك من كسوة وغيرها، وعلامة الهدي كغمس النعل في دمه وجعله عليه أو كتابة رقعة (1) عنده، والوطئ في الرجعية، وفي مدة الخيار من ذي الخيار، والتقبيل كذلك، وكذا اللمس بشهوة. أما المعاطاة في المبايعات فتفيد إباحة التصرف لا الملك، وإن كان في الحقير، عندنا.
ولا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها، أو قبولها بعد ايجابه، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص، بل لابد من التلفظ بالعفو أو بمعناه ولو خص الامام بعض الغانمين بأمة، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك، فلو وطئ أمكن كونه اختيارا، لان الوطئ دليل الملك، إذ لا يقع هنا إلا في الملك.
ومن الأسباب الفعلية القلبية: الإرادة والكراهة، والمحبة. فلو علق ظهارها باضمارها بغضه، فادعته، صدقت، كدعوى الحيض، فان اتهمها أحلفها إن قلنا بيمين التهمة (2). ولو عقله بحبها دخول النار، أو السم،