مع عموم الحاجة إليه.
قاعدة [99] الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة.
كجواز قتل الترس من النساء والصبيان من الكفار، بل ومن المسلمين عند الحاجة.
وكجواز النظر لحاجة العلاج إلى الأجنبية، هل هو ملحق بالتيمم في قدر المرض الذي يبيحه هل هو المضر أو يكفي مطلق المرض وإن لم يخش عاقبته؟
وفرق بينهما: بأن الحاجة إلى التيمم عامة بخلاف الحاجة إلى الطبيب في هذا المقام فإنها خاصة نادرة.
وقد يعبر عن هذه القاعدة: بتنزيل ما يعم وإن خف منزلة ما يثقل إذا خص.
قاعدة [100] العدول عن الأصل المنتقل إليه إلى الأصل المهجور هل هو جائز؟
الظاهر المنع. وله صور: