وعند العامة خلاف في اعتبار النادر، هل يلحق بجنسه أو بنفسه (1)؟
ويتفرع على ذلك: طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة، فعندنا يبقى الخيار، إلحاقا له بجنسه (2).
ولو أنت بولد لستة أشهر التحق به، وإن ندر. وكذا السنة في الأصح.
ومن الاجماع: المسمى بالسكوتي، ولا أثر له عندنا، ولا لما يترتب عليه من حضور المالك عقد الفضولي وسكوته، ومن سكوت البائع على وطئ المشتري في مدة الخيار. أما حلق المحل رأس المحرم فالسكوت فيه موجب للكفارة. وكذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام. واعتبر الشيخ (3) السكوت فيمن قال لرجل: هذا أبني.
وألحق به نسبه.
قاعدة [64] الشرع معلل بالمصالح، فهي إما في محل الضرورة. أو محل الحاجة، أو التتمة، أو مستغنى عنها، إما لقيام غيرها مقامها، وإما لعدم ظهور اعتبارها (4).