الأول: قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل (1):
منها: المتحيرة، تغتسل عند أوقات الاحتمال، والأصل عدم الانقطاع.
ونحن قد بينا في (الذكرى) (2) ضعف هذا.
(ولو ارتمى الصيد ميتا حرم) (3)، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.
ويجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة (النجاسة موضعا) (4) وجهل تعيينها، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.
ولا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة، مع أن الأصل عدم الفعل.
ومن فاتته صلاة واحدة يجب ثلاث، مع أصالة البراءة.
الثانية: قد يعارض الأصل الظاهر ففي ترجيح أحدهما وجهان.
وصوره كثيرة أيضا:
كغسالة الحمام، ورجح فيه الأصحاب الظاهر.