ومنه: التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة، وبعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.
قاعدة [141] الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق:
كأقل الحيض وأكثره، واعتبار المرة في الوضوء، والمرتين في غسل النجاسة، ونصاب الزوجات. إلى صور كثيرة (1).
ولا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنة، أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص، لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا إلى تلك الصفات (2). وفي جواز نقصه باليوم والأسبوع احتمال، لصدق الاسم، وعدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير. وكذلك سن مفارقة الولد لامه في السبع.
والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، ومسافة القصر، وسن البلوغ. قاعدة [142] قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال،