في حصول الموت به فهو شبيه.
وفي هذا ضعف، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد.
وكثير من العامة (1) يجعلون ضابط العمد هو: القصد إلى الفعل بما يقتل غالبا، سواء قصد إزهاق الروح، أو لا.
قاعدة [128] كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس، إلا في صورة واحدة، وهو (2): ما إذا جنى السيد على نفس المكاتب المشروط أو المطلق الخالي عن الأداء، فإنه لا يضمنه، لان الكتابة بطلت بموته، فيموت على ملك السيد. ولو جنى على طرفه ضمنه، لبقاء الكتابة والأرش، ككسب المكاتب.
قاعدة [129] الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل:
فالأول: هو الحكم بضمان ما يجب ضمانه عند تلفه. وأثره استعداد الذمة لذلك، والعود إليه عند التلف لو كانت القيمة العليا قبله.
والضمان الفعلي (تارة) بعد تلف العين، ولا ريب أنه مبرئ