القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٦٨
لو وطئت الحليلة بشبهة، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها، لمكان العدة.
الثالث: ما اختلف فيه (1)، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض سببه في حال الاحرام. بل قيل (2): يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب، كالإرث، ثم يجب عليه (3) إرساله. مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه.
فهذه مباحث السبب، والشرط، والمانع، المفسر بها الوضع.
فائدة (4) زاد بعضهم (5) في خطاب الوضع: الصحة، والبطلان، والعزيمة والرخصة. وهي مفسرة في كتب الأصول (6).
وزاد آخرون: التقدير (7)، والحجة (8).

(١) فهل يلحق بالأول فيمتنع فيهما، أو بالثاني فلا يمنع في الاستدامة ويمنع في الابتداء؟
(٢) قاله بعض الشافعية. انظر: النووي / المجموع: ٧ / ٣٩٠ - ٣١٠.
(٣) زيادة من (أ) و (م).
(٤) في (أ) و (م) و (ح): قاعدة.
(٥) انظر: الآمدي / الأحكام في أصول الأحكام: ١ / ١٨٦ - ١٨٧.
(٦) انظر: العلامة الحلي / تهذيب الأصول: ٦، والآمدي / الأحكام في أصول الأحكام: ١ / 186 - 187.
(7) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 161.
(8) لم أعثر على من أضاف الحجة. ومعناها: مستند قضاء الحاكم كالاقرار والبينة واليمين والنكول.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست