لو وطئت الحليلة بشبهة، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها، لمكان العدة.
الثالث: ما اختلف فيه (1)، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض سببه في حال الاحرام. بل قيل (2): يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب، كالإرث، ثم يجب عليه (3) إرساله. مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه.
فهذه مباحث السبب، والشرط، والمانع، المفسر بها الوضع.
فائدة (4) زاد بعضهم (5) في خطاب الوضع: الصحة، والبطلان، والعزيمة والرخصة. وهي مفسرة في كتب الأصول (6).
وزاد آخرون: التقدير (7)، والحجة (8).