قاعدة [78] المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، كمن أقر بمبهم إما ابتداء أو عقيب دعوى. وفيه أوجه إذا امتنع من الفور: يحبس حتى يجيب (1)، وجعله ناكلا فيرد اليمين، وأنه إن أقر بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس، وإن أقر بدين مبهم جعل ناكلا.
وكذا اختيار ما زاد على أربع، أو طلق مبهمة، أو ادعى القاضي دينا لميت لا ولي له.
قاعدة [79] التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص.
ولا يقال تأويل لبيان المجمل، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة.
وللتأويل مراتب:
أعلاها: ما كان اللفظ محتملا له، ويكثر دخوله في الكلام.
ويليه: ما يكون احتماله فيه بعد، لكن تقوم قرينة تقتضي ذلك:
فان زاد البعد أشكل القبول والرد، من جهة القرينة قوة وضعفا.
وأبعده: ما لا يحتمله اللفظ ولا نقوم عليه قرينة، فيرد.
وهذا وارد في الأدلة ويجيئ مثله في ألفاظ المكلفين مثل: طلقتك،