تنبيه كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه، ومالا فلا. وخرج عن ذلك: الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له بالملك، وإن جوزناه فلا خروج.
تنبيه آخر إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها، وإلا فقيه نظر. وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح (1) مع أنه من الاستفاضة.
وقد يفرق: بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس، لان نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم، بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فإنها أحكام على أشخاص بعينهم، فاعتبر فيها العلم القطعي.
قاعدة [66] يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع.
وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم، إما بمجرد القرائن، أو بها وبالاخبار. ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب لاغير، كالقبول من المميز في الهدية، وفتح الباب، واللوث، وجواز