أما إعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال في ركن أو فعل، أو إعادة الصوم لو شك في نيته أو غسله، وإعادة الزكاة لو شك في استحقاق القابض، وإعادة الحج لو شك في تمام أركانه، بل إعادة جميع العبادات عند زيادة الفقه بعد فعلها، فلم نظفر فيه بنص على خصوصه، ولا بلغنا فيه نقل عن السلف، وإن كان متأخرو الأصحاب أولو الورع يصنعونه كثيرا. وقد حققنا هذه القاعدة في كتاب الذكرى (1).
ويطرد ذلك: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة. أو في دخول الوقت قبل الطهارة، أو في اشتغال ذمته بصلاة واجبة لينوي واجب الطهارة، أو في كون الخارج منيا، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك، فطريق الاحتياط لا يحص بمجرد الفعل في مسائل الاحداث أو الشك في الطهارات، بل ينبغي ايجاد السبب اليقيني ثم الفعل، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض الأصحاب (2).
ويتوغل في ذلك: إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه، وإلى إبانتها بطلقة جديدة لو شك. ومن شك بماذا أحرم يتمتع احتياطا. ومن شك في تمليك شئ توصل إلى اليقين.. (3).
إلى غير ذلك مما لا ضابط له. وقد اعتبره بعض العامة (4) ما لم يؤد إلى كثرة الشك، فإنه