بالتحريم، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط، وقبله تردد، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه. وفي ولد الأمة الموصى بها وجه (1) بعيد، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف.
قاعدة [119] في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد وهو أقسام:
أحدها: ما يعتد فيه بالأبوين، ولا يكفي أحدهما، كالاسهام في الجهاد للفرس لا للبغل، وفي الحل والحرمة في الظاهر، وفيما يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك، والزكاة. ويمكن مراعاة الاسم هنا.
ومنه: الخلاف في المتولد من (2) وحشي وإنسي، أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم.
وثانيها: ما يعتد فيه بالأب، وهو النسب، خلافا للمرتضى (3)، ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية. ومهر المثل معتبر بأقرباء الأب. والولاء يغلب فيه جانب الأب.
ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى أفراد قبيل آخر