ويشكل منها: لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو ولم يبينا (1) سبب الانتقال، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبيناه (2)، أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد ولم يبينا (3) إقالة أو بيعا، مثلا.
وبالجملة: لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره، أو ينقل ما رآه، وإنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم. فالشاهد سفير والحاكم متصرف.
قاعدة [70] كلما كان هناك دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية (4) اتبع، ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، كوجوب اخراج الزكاة عند الحول، والخمس، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.
ويقرب من هذه القاعدة: أن الاذن في الشئ إذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد عن الممكن له، وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه إثباته.