الفائدة التاسعة والعشرون اعتبر بعض الأصحاب (1) النية في الاعتداد، استخراجا من أن مبدء العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته. وبعضهم (2) جعل العلة (3) في ذلك الاحداد.
وربما رجح الأول: بأن المرأة قد توجد صورة الاحداد في هذه المدة، مع أنه غير كاف. مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد، فان المطلقة تعتد من حين الطلاق وإن تأخر الخبر. وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطئ، أو وطئت لشبهة. وقد قيل (4): إن مبدء عدة الشبهة لا من حين آخر وطئ بل من حين انجلائها (5). وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية. وإلى أنها في الظاهر في عصمة النكاح، فلا يجامع العدة.