قاعدة [123] في الجبر والزجر (1) وثمرتهما: تكميل المصلحة والدرء عن المفسدة.
وموضوع الجبر أعم، بدليل تعلقه بالعامد والناسي والمخطئ، بخلاف الزجر فإنه للعامد. فهنا أقسام:
الأول: جبر العبادة بالعمل البدني، كالجبر بسجدتي السهو والاحتياط.
الثاني: جبرها بالمال، كالفدية في الصيام، والبدنة في الحج الفاسد والصحيح على الوطئ (2) وشبهه، كالمفيض من عرفات قبل الغروب، وكالشاتين والدراهم في الزكاة.
الثالث: ما يتعاقب عليه الأمران، كهدي التمتع والصوم عنه، إن جعلنا الهدي جبرا، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط (3) حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها، وككفارة الصيد إن قلنا بالترتيب، وكقضاء الصوم عن الولي فإنه (جابر لصوم) (4) المولى عليه، مع أن الصوم قد يجبر بالمال، كالفدية في الشيخين، والمستمر مرضه إلى رمضان آخر.