ولا ريب في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة.
ونص الأصحاب (1) على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة، سواء زالت بجماع أو غيره.
وهل يزول الضمان بزوالها بغير الجماع، وكذا قصرها على ثلاث في ابتداء الدخول بها؟ احتمال. وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب.
السادسة يتنصف المهر: بالفرقة قبل الدخول من الزوج، بطلاق أو ارتداد أو إسلام، مع التسمية. ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة إلا: في العنة، وفي إسلامها قبله على رواية (2)، لان الاسلام لم يزدها إلا عزا، وهي محسنة بتعجيل الاسلام، والإساءة منسوبة إليه، إذ كان من حقه سبقها إلى ذلك. وهو قول من قولي بعض العامة (3).
وقضية الأصل تقتضي عدم المهر بالفسخ قبل بالدخول مطلقا،