الحق ففيه صور:
الأولى: دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك، والأقرب الحلف، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة. أما دعوى فسق الحاكم فأبعد، لأنه يثير فسادا.
الثانية: دعوى الاقرار بالمدعى به، والحلف قوي.
الثالثة: دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى، فان قلنا به وقال المدعي: قد أحلفني إني لم أحلفه، لم تسمع، لأدائه إلى عدم التناهي، وتضيع مجالس الحكام.
الرابعة: دعوى القاذف زنا المقذوف (1).
الخامسة: قيل: لو قال للقاضي: حكمت لي، فأنكر، لم تسمع الدعوى. ولو توقف، انتظر ريثما (2) يتذكر، وليس له أن يأمره بالحكم. فلو قال للخصم: إحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي، ففي السماع وجهان. ولا ريب في عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب، لاباء منصبهما عن ذلك، وأدائه إلى الفساد.
قاعدة [152] لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع (3):
الأول: دعوى المالك إبدال النصاب أو الاخراج (أو عدم) (4) الحول، الأصح أنه مسموع بغير يمين. ولو قلنا باليمين، فنكل