قاعدة [32] الشرط لغة (1): العلامة.
وعرفا: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده.
ومن خاصيته: أنه يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده الوجود، كالطهارة للصلاة، والحول الزكاة.
قاعدة [33] شرط السبب: ما يخل عدمه بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم بالنظر إلى صحة البيع، الذي هو سبب ثبوت الملك، المشتمل على مصلحة وهي الانتفاع بالمبيع، وهي متوقفة على التسليم، الموقوف على القدرة عليه، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة.
قاعدة [34] شرط الحكم: كل ما اشتمل على حكمة تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب، مع بقاء حكم السبب، كالطهارة للصلاة، فان عدم الطهارة مع الاتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة شرعية الصلاة، لان شرعيتها للثواب وفعلها بغير طهارة سبب في استحقاق العقاب.
قاعدة [35] التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق أربعة أقسام (2):