منهم، حيث لم يبحثوا.
قاعدة [55] الاكراه يسقط أثر التصرف، إلا في مواضع:
الأول: اسلام الحربي، والمرتد عن ملة، والمرأة مطلقا، لا (1) الذمي.
الثاني: الارضاع، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.
الثالث: الاكراه على القتل.
الرابع: الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة، والطواف.
الخامس: طلاق المظاهر والمولي، ومع الاشتباه بين الزوجين، حيث حكمنا بصحة الاكراه.
السادس: بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به.
السابع: قبض الزكاة والخمس، فإنه معتبر مع الاكراه.
الثامن: اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى إكراهه عليه.
التاسع: تولي الحد والقصاص لو لم يباشره أحد إلا بالاكراه.
واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة (2) عدا الحدث.