الوجه والكفين، كالحرة. ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها، أو المعاملة إذا احتاج إلى معرفتها، ويقتصر على الوجه. والفرق بينه وبين النظر المباح على الاطلاق من وجهين:
أحدهما: تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا، فإنه ينظر حتى يستثبت ويحرم الزائد.
والثاني: أن ذلك قد يصدر من غير قصد حتى قيل (1): بتحريمه مع القصد، بخلافه هنا. ولو خاف الفتنة حرم مطلقا.
ومنه: نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه بحيث لا يعد المتكشف فيه هتكا للمرأة (2)، ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة، وهو مطرد في جميع الأعضاء. نعم في السوءتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة.
والظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا، وإلى فرج المرأة لتحمل الولادة، وإلى الثدي لتحمل الارضاع.
القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين وهي: البناء على الأصل، أعني (3) استصحاب ما سبق. وهو أربعة أقسام:
أحدها: استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، وهو المعبر عنه (بالبراءة الأصلية).