فمنها: المتحيرة إذا قلنا بالاحتياط فهي تفرض بالنسبة إلى وجوب العبادة طاهرا، وبالنسبة إلى وجوب القضاء وتحريم الوطئ وغيرهما حائضا.
ومنها: حيض الحامل، مع عدم انقضاء العدة به من صاحب الحمل ومن غيره. الأقرب الانقضاء.
واشتباه موت الصيد بالجرح، أو الماء القليل في أحد الوجهين.
ونفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته، ونفي وطئها، فإنه يلحق به الولد ولا يثبت إحصانه، إلا أن يتصور علوقها من مائة بغير وطئها قبلا.
ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت، حلفت، ويجب عليه الانفاق وله التزويج بالأخت، أو الخامسة في وجه.
واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية إن (1) اعملنا فيه الأصلين المنافيين (2)، على ما اختاره بعض الأصحاب.
قاعدة [106] التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه:
ويرجح الأول: اعتضاده بالأصل، والثاني (3): على خلاف