قاعدة [29] لو صلى ما عدا العشاء (1) بطهارة، ثم أحدث، وصلى العشاء بطهارة، ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة، ليحصل اليقين. واحتمل وجوب صبح ورباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء، ويردد بين الأداء والقضاء في هذه الرباعية مع بقاء وقت العشاء، ومع خروجه ينوي القضاء.
فلو سها عن الوضوء الذي كلف به الآن ثم صلى الصلوات الخمس أو الأربع، ثم ذكر أنه لم يتوضأ الوضوء المخاطب به، فعلى الاحتمال الأول ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير، لان الاخلال إن كان من طهارته (2) الأولى فهو الآن متطهر، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزائدا عليه، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار، ووجب عليه صلاة العشاء إن كان لم يصل الخمس بل اقتصر على الأربع. وعلى الاحتمال الثاني يحتمل هذا أيضا. ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح (3)، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلاة بنية جازمة، وهنا قد وقع الترديد (4).