الأصل.
وله فروع:
منها: أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو لانتفاء المقتضي، وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف، وهي التكليف، أو لوجود المانع، وهو انفراده عن الولي:
وتظهر الفائدة: لو أذن له الولي، فعلى الأول البطلان بحاله، وعلى الثاني يصح.
قاعدة [107] في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد.
وقد ظهر أثره، في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله، فإنه يأتي به. والشاك في فعل الصلاة وهو في الوقت يأتي بها.
والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية، وهو احتياط، إذ الأصل عدم فعل المشكوك فيه، وفي الرباعية يبني على الأكثر، وهو ضد الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك. والشاك في عين الفائتة يصلي خمسا احتياطا.
وآخر يوم من شعبان يصام احتياطا. والصلاة على جميع القتلى ودفنهم احتياطا عند اشتباه المسلمين بالكفار. وترك التزويج بالمشتبهة بالمحرمة في عدد محصور.
وأصل هذا أحاديث خاصة في بعضه، وعموم. قول النبي صلى الله عليه وآله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (1).